responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 580

بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.

(مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلّا فان صدقه الجاني فهو، و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم أحمر فقد كذب، و ان خرج الدم اسود فقد صدق و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، و في إلحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر: أن فيه الحكومة و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.

(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.

(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.

(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها.

(السادس)- صعر العنق

و المشهور ان في صعره- الميل الى احد الجانبين- دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة [1264] نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية [1265].


[1264] لا يترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات.

[1265] بل الظاهر تمامها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست