بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلّا فان صدقه الجاني فهو، و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم أحمر فقد كذب، و ان خرج الدم اسود فقد صدق و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، و في إلحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر: أن فيه الحكومة و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها.
(السادس)- صعر العنق
و المشهور ان في صعره- الميل الى احد الجانبين- دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة [1264] نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية [1265].
[1264] لا يترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات.