(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة و مع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة و لو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
(الرابع)- الشمّ
و في إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة و في إذهابه من أحدهما نصف الدية و لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدّقه الجاني فهو و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق و يدنى منه فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب و الا فصادق و حينئذ قيل: ان عليه خمسين قسامة و لكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة و إلا فليس للجاني حق الاسترداد.
(مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
(الخامس)- النطق
و في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب