responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 543

(مسألة 185): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، و ان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.

(مسألة 186): يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه و لو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص [1239].

(مسألة 187): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الدية و ان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور [1240] و فيه اشكال بل منع.

(مسألة 188): لو اقتص المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.

(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه [1241].

(مسألة 190): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين [1242]. و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة.

(مسألة 191): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن


[1239] في ثبوت القصاص إشكال.

[1240] و هو الاقوى.

[1241] بل بعيد، و الأظهر ما عليه المشهور.

[1242] فيه إشكال بل منع، و كذلك في الأصابع الزائدة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست