responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 493

(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز

و لم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان و هتك الحرز قطع. و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع و من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا، و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك. و لا قطع في الطرار و المختلس.

[مسائل في السرقة]

(مسألة 227): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.

(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع.

(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال و خلاف. و الظاهر هو القطع.

(مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و الا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.

(مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.

(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست