responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 492

عنه، و لكنه مشكل، و الأظهر عدم السقوط [1211] و إن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.

(مسألة 226): إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه.

الثالث عشر- السرقة

يعتبر في السارق أمور:

(الأول): البلوغ،

فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، و يعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمي إن كان له سبع سنين فان عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.

(الثاني)- العقل

فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

(الثالث)- ارتفاع الشبهة،

فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحدّ.

(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.


[1211] بل الأظهر السقوط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست