responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 433

(مسألة 1820): يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها و لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.

(مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى.

(مسألة 1822): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو، و في عدم إرث أمه الزانية و من يتقرب بها اشكال [1165] و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام. و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يردّ على الزوج على ما سبق.

(مسألة 1823): الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

(مسألة 1824): إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث.


[1165] الأقرب العدم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست