علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1818): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و لا يبعد الأول، [1164] و لو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه العالم.
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
(مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من إخوة و اخوان و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و إن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد و اخوة للأب، و لو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.
[1164] الأحوط وجوبا أن يصرف في المصارف المذكورة بقصد الأعم من العمل بالوصية و الصدقة عن الإمام.