responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 392

كتاب الأطعمة و الأشربة

و هي على أقسام:

(القسم الأول): حيوان البحر:

(مسألة 1678): لا يؤكل من حيوان البحر إلّا سمك له فلس و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته و يحرم الميت الطافي على وجه الماء و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجري و المارماهي و الزمير، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الإربيان.

(مسألة 1679): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلّا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و الأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

(مسألة 1680): البيض تابع لحيوانه، و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيها تأمل. بل الأظهر [1127] حرمة كل ما يشتبه منه.


[1127] في ظهور الحرمة تأمل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست