responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 391

و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. و في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.

(مسألة 1676): قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و في الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة و يستحب حدّ الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت و أن يساق إلى الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا و يجدّ في الإسراع ليكون أسهل و عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته و في خبر أخر أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر أن تحدّ الشفار و أن توارى عن البهائم.

(مسألة 1677): تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعة إلى الزوال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست