(مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب و إذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت و لو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
(مسألة 1556): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر و لزمه القضاء، [1101] و لو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا
(مسألة 1557): لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.
(مسألة 1558): لو نذر شيئا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر و يرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له و ما إلى ذلك من شئونه.
الفصل الثالث في العهود
(مسألة 1559): العهد أن يقول عاهدت اللّه أو عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا، و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلّق و هو لازم و متعلقة كمتعلق النذر على إشكال و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن
[1101] لزوم القضاء في حيض المرأة و نفاسها مبني على الاحتياط.