responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 362

اعتباره و لا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته و لو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا كان قبلها أيضا على الأظهر. و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.

(مسألة 1552): النذر اما نذر بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فللّه علي كذا، أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برأ المريض فللّه علي كذا و إما نذر زجر كقوله: ان فعلت محرما فللّه علي كذا أو ان لم أفعل الطاعة فللّه علي كذا، و إما نذر تبرع كقوله: للّه علي كذا، و متعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة [1099] للّه مقدورا للناذر.

(مسألة 1553): يعتبر في النذر أن يكون للّه فلو قال: علي كذا و لم يقل للّه لم يجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.

(مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة و لم يعيّن تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، و لو قال زمانا فخمسة أشهر، [1100] و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما و عليه العمل، و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة و ان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع.


[1099] أي راجحا بحيث يصح إتيانه مضافا إلى الله تعالى.

[1100] التقييد بالستة و الخمسة مبني على الاحتياط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست