(مسألة 539): لا بد فيهما من إيجاب و قبول، و إنما يصحّان في السهام، و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا.
(مسألة 540): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.
(مسألة 541): لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، و العوض و تعيين الدابة، و لا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض، و نحو ذلك.
(مسألة 542): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا: من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
(مسألة 543): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.
(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب و يضمن العوض إذا ظهر