(مسألة 538): عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه في هذا العصر بال «سيكورته»- صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام.
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال. [911]
[911] تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في مستحدثات المسائل، المسألة (28).