(مسألة 184): النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن. [134]
(مسألة 185): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا [135] من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط، و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء.
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. و قد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء و المصب، [136] و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما، من أفراد الضرورة و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة 186): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة 187): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكرّ، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
[134] بل الأحوط وجوبا أن تكون مقارنة للشروع في الرمس إلى تغطية تمام البدن.