responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 5

عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، و في غير ذلك عمل بالاحتياط- على الأحوط وجوبا [25]- حتى يتبين الحكم.

(مسألة 29): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة، و الكبيرة، و في عدد الكبائر خلاف.

و قد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى، و اليأس من روح اللّه تعالى و الأمن من مكر اللّه تعالى، و عقوق الوالدين- و هو الإساءة إليهما- و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و أكل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و اليمين الغموس الفاجرة- و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة- كما قد يظهر من بعض النصوص- و منع الزكاة المفروضة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة. و شرب الخمر، و منها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطيعة الرحم- بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك- و التعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، و السرقة، و إنكار ما أنزل اللّه تعالى، و الكذب على اللّه، أو على رسوله (صلى الله عليه و آله)، أو على الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، و أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ به لغير اللّه، و القمار، و أكل السحت، كثمن الميتة و الخمر، و المسكر، و أجر الزانية، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، و الرشوة على الحكم و لو بالحق، و أجر الكاهن، و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجارية المغنية، و ثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.

و من الكبائر: البخس في المكيال و الميزان، و معونة الظالمين، و الركون إليهم، و الولاية لهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولياء اللّه تعالى، و الاشتغال بالملاهي- كالغناء بقصد التلهي- و هو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق- و ضرب الأوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، و الإصرار على الذنوب الصغائر.

و الغيبة، و هي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أ كان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، و سواء أ كان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغيبة، و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم و الأحوط- استحبابا [26]- الاستحلال من الشخص المغتاب- إذا لم تترتب على ذلك مفسدة- أو الاستغفار له. [27]

و قد تجوز الغيبة في موارد، منها: المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به،


[25] بل على الأقوى.

[26] و لا يترك الاحتياط بالاستحلال.

[27] كلما ذكره.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست