responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 428

النوع الثاني: ما يسبى كالأطفال و النساء.

النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالأراضي و العقارات.

أمّا النوع الأوّل: فيخرج منه الخمس و صفايا الأموال و قطائع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية.

نعم، لولي الأمر حقّ التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإنّ ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال، و يؤكّده قول زرارة في الصحيح: «الإمام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، و إن شاء قسّم ذلك بينهم»*.

و يؤيّد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال: «و للإمام صفو المال- إلى أن قال- و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينو به من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك» الحديث**.

و أمّا رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له: «أن ينفل قبل القتال، و أما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك، لأنّ الغنيمة قد أحرزت»*** فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سندا.

(مسألة 37) : لا يجوز للمقاتلين الّذين استولوا عليه أن يتصرّفوا فيه قبل القسمة وضعا و لا تكليفا.

نعم، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرّف فيه أثناء


[1]* الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

[2]** الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، الحديث 4

[3]*** الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو، الحديث 1.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست