responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 380

(مسألة 1242): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مئونتها، بل و كذا الحكم إذا لم تكسب، و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها، قليلا كان أم كثيرا، و يخرج خمسه، كاسبا كان أم غير كاسب.

(مسألة 1243): الظاهر [699] اشتراط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز، و الغوص، و المعدن، و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي و المجنون على الولي، و لا عليهما بعد البلوغ و الإفاقة. غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس و إن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ و الإفاقة.

(مسألة 1244): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسة عينا أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، [700] و أما إذا كان الشراء في الذمة، كما هو الغالب، و كان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، و لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، [701] و إذا علم أنه أدى


[699] بل الظاهر عدم الاشتراط.

[700] إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بالنسبة إلى الخمس، و إلّا فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة و للحاكم أخذ الخمس من الثمن.

[701] إذا كان الاشتراط للاقتناء و أمّا إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست