responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 373

تخصه، [694] و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الإجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في آخر تلك السنة.

(مسألة 1219): إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لاعاشة نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مئونة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه من المئونة، فيجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لاعاشة نفسه و عائلته من أرباحها، فإن زاد الربح على المئونة خمس الزائد و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شيء، و إن كان قد حصل على ما يزيد على مئونة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مئونته من ذلك المال رأس مال له، يتجر به لاعاشة نفسه و عائلته، و لا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، و إنما يجب في الباقي، [695] و فيما يزيد على مئونته من أرباح ذلك المال.

و أما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لاعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب


[694] بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب و المحترف وقت ظهور الربح و إن كانت له أنواع مختلفة، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة، و من يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مئونته.

[695] وجوب الخمس في رأس المال و ما بحكمه من آلات الصناعة و الزراعة إذا كان محتاجا إليه لإعاشة نفسه و عياله من أرباحه و حاصله محلّ إشكال و إن كان زائدا على مئونة السنة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست