فإن
أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة، قتلت في الثالثة، و أما إذا لم يقم عليها الحد، لم
تقتل.
(مسألة
838): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،
فالمشهور
سقوط الحد عنها و هو غير بعيد، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة.
(مسألة
839): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت
النطفة فيها فحملت،
فعلى
المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة، و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في
بطنها، و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد، و ما نسب إلى بعض المتأخرين من
انكار كون المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا
وجه له و اجتهاد في مقابل النص.
السابع:
القيادة
و
هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و بين النساء
و النساء للسّحق.
(مسألة
840): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،
و
لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و هل تثبت بالإقرار
مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لا بدّ من الإقرار مرتين، و لكن الأظهر
ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.