responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 300
الجعالة، بل من حيثية الوصية، لأن الطلب المذكور يرجع إلى الوصية بدفع ذلك ا لمال لزيد على تقدير صلاته عنه كأجرة للصلاة، وحينئذ لا بد من تحقق شروط نفوذ الوصية في الوصية المذكورة، ولذا تخرج من الثلث، لا من أصل التركة كالدين.
(مسألة 9): لا يتوقف نفوذ وصايا الوصي على قبوله. وإذا رد لم ينفذ رده ووجب عليه أن يقوم بما أوصي له إلا أن يبلغ الموصي رده في حال يمكنه أن يوصي إلى غيره.
(مسألة 10): إذا رد الوصي وأبلغ الموصي برده فإن أعرض الموصي عن وصيته إليه سقطت وصايته، وإن لم يعرض أو أصر على وصيته إليه فالظاهر عدم سقوط وصايته، غاية الأمر أنه لا يجب عليه القيام بالوصية وله الامتناع من ذلك، فيكون الحال كما لو تعذر على الوصي تنفيذ الوصية، ولو رضي بعد ذلك بالقيام بالوصية كان هو المقدم على غيره في تنفيذها.
(مسألة 11): الظاهر ترتب الأثر المتقدم على الرد حتى لو كان قبل الوصية، فإذا قال زيد لعمرو: لا توص إلي، أو: لا أقبل وصيتك إلي، فلم يعتن عمرو وأوصى إليه، لم يكن زيد ملزما بالقيام بالوصية من دون حاجة إلى أن يبلغه برده مرة أخرى بعد الوصية. وأظهر من ذلك ما إذا أوصى إليه فرد وأبلغه بالرد فلم يعتن وجدد الوصية له.
(مسألة 12): الظاهر أن قبول الوصي للوصية لا يمنعه من ردها فينفذ رده بالشرط المتقدم.
(مسألة 13): إذا طلب الوالد من ولده قبول وصيته لم يكن للولد الامتناع والرد. أما إذا أوصى إليه من دون أن يطلب منه القبول فله الرد، على نحو ما تقدم في غيره.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست