responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 299
(مسألة 2): يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها، من لفظ صريح أو ظاهر أو فعل من إشارة أو كتابة أو غيرهما. وإذا وجدت كتابة بخطه تتضمن وصية، فإن ظهر منها أنها صادرة بداعي إنشاء الوصية أو الاخبار بها كفى في ثبوت الوصية، وإلا لم تثبت الوصية بها، نظير ما تقدم في الوقف.
(مسألة 3): لا يعتبر القبول من الموصى له في الوصية التمليكية.
والمشهور بطلانها مع رد الموصى له إذا كان شخصا معينا أو أشخاصا معينين، وهو لا يخلو عن إشكال، فاللازم الاحتياط، بل لا إشكال في عدم بطلانها برده لها إذا سبق منه القبول بها في حياة الموصي أو بعد وفاته.
(مسألة 4): لو أوصى له بشيئين فرد أحدهما جرى الاشكال المتقدم فيما رد، وصح في الآخر. وكذا الحال فيما إذا أوصى له بشئ واحد فرد بعضه.
(مسألة 5): إذا تضمنت الوصية العهدية أمرا متعلقا بالغير لم يجب عليه تنفيذه تنفيذه، سواء كان في صالح الموصى له، كما لو أوصى بأن يعطى قسما من تركته أو يلبس ثيابه، أم لم يكن في صالحه كما لو أوصى بأن يصلي عنه أو يحج عنه.
نعم لو أوصى بأن يصلي عليه أو نحوه من واجبات التجهيز فالأحوط وجوبا قيامه به بإذن الولي، إلا أن يلزم الحرج عليه.
(مسألة 6): لا يفرق في حكم المسألة السابقة بين الوصي وغيره، وما يأتي من أن الوصي مكلف بتنفيذ وصايا الميت إنما يراد به وجوب السعي عليه لتحصيل من يقوم بها، لا أنه ملزم بتحقيقها مطلقا ولو بمباشرته للعمل الموصى به.
(مسألة 7): قد يجب على الغير تنفيذ ما طلبه الموصي بالمباشرة من حيثية أخرى غير الوصية، كما لو صالحه في حياته على أن يصلي عنه بعد وفاته بمال معين، أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد لازم، أو كان المكلف قد ألزم نفسه بالعمل بتنفيذ ما طلب منه بيمين أو نحوه، لكن ذلك خارج عما نحن فيه من لزوم العمل عليه من حيثية الوصية.
(مسألة 8): إذا قال: ليصل زيد بمائة دينار - مثلا - لم يجب على زيد الصلاة عنه، كما تقدم، لكن لو صلى عنه استحق المال المجعول لا من حيثية

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست