responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 26
نعم، إذا كانت مشتراة ممن يرى نفوذ المعاملة مع تلك الدولة من فرق المسلمين أو الأديان الأخرى جاز أخذه منها وتملكه بمقتضى قاعدة الالزام.
(مسألة 63): المال المأخوذ من الدولة التي لا تدعي لنفسها الخلافة أو الولاية الدينية وإن جرى عليه حكم مجهول المالك فيجب التصدق به على الفقير إلا أن الأحوط وجوبا صرفه في الجهة التي تملكه قانونا إذا كانت محترمة بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه، فإذا طلب شخص من آخر قبض مبلغ عنه من البنك مثلا فقبضه فاللازم على القابض بعد إجراء وظيفة مجهول المالك على المبلغ دفعه للشخص الذي طلب منه قبض المبلغ، وإذا كان قد عين صرف المبلغ المذكور في وفاء دينه أو الانفاق على أهله صرفه فيما عينه، إلا في موارد خاصة لا يتيسر ضبطها يراجع فيها الحاكم الشرعي.
(مسألة 64): مما سبق يظهر أن من أجرى معاملة صحيحة أو باطلة تقتضي استحقاق المال عليه فدفع المال بالتحويل على البنك التابع للدولة التي لا تبتني على كيان ديني ولا تدعي لنفسها الولاية الدينية لم يبرأ بأخذ المستحق للمال من البنك المذكور، لكون المال مجهول المالك.
نعم، إذا أخذه المستحق للمال وأجرى عليه وظيفة مجهول المالك ثم احتسبه بعد ذلك وفاء عمن عليه الحق الذي أجرى المعاملة معه برئت ذمة من عليه الحق بذلك. ولعل الأولى في دفع المحذور المذكور أن يتصالح الطرفان على براءة ذمة من عليه الحق في مقابل تسليطه لمن له الحق على أخذ المال من البنك بدفعه الصك له مثلا، فيكون دفعه للصك بنفسه سببا لبراءة ذمته من الحق الذي عليه، بلا حاجة إلى احتسابه عليه بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه، وإنما يحتاج آخذ المال لاجراء وظيفة مجهول المالك من أجل تحليل المال له لا غير.
(مسألة 65): إذا كان المال مشتركا بين الجهة غير المالكة والجهة المالكة، كأموال الشركات المختلطة، جرى عليه حكم مجهول المالك في حصة الجهة غير المالكة وحكم معلوم المالك في حصة الجهة المالكة.
نعم، إذا حولت الشركة المذكورة المال المستحق عليها على جهة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست