responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 25
كما لو جعل على كل دونم عشرة دنانير مثلا، وهي المسماة بالخراج، أم حصة من الثمرة كالربع والثلث وهي المسماة بالمقاسمة. وأما بقية الحقوق والضرائب الشرعية كالخمس والكفارات فلا يجري عليها الحكم السابق، بل لا بد من أدائها بالوجه المقرر شرعا.
(مسألة 61): يصح التعامل مع من يبتلى في أمواله بالحرام كالمرابي و المقامر والسارق وبائع الخمر وغيرهم، كما يجوز الانتفاع بماله والتصرف فيه بإذنه بمثل الدخول في داره أو محله والركوب في سيارته والأكل من طعامه وغيرها، ويجوز أيضا أخذ المال منه وتملكه بهبة أو معاوضة أو غيرهما، إلا أن يعلم بحرمة المال بعينه فلا يجوز التصرف فيه ولا أخذه إلا بمراجعة مالكه الحقيقي أو وليه مع معرفته ولو جهل المالك فإن أمكن الفحص عنه وجب، ومع اليأس من معرفته والوصول إليه يجب على من يقع المال تحت يده التصدق به عن صاحبه على الفقراء. ولو صادف أن عرف المالك بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط وجوبا الضمان له.
وهذا هو الحكم في كل مال مجهول المالك يقع تحت يد المكلف. وأما التصرف بالمال المجهول المالك من دون أن يتصدق به كالدور والمحلات وغيرها فلا بد في جوازه من الرجوع للحاكم الشرعي.
(مسألة 62): لا فرق في حكم المسألة السابقة بين كون من يبتلى في أمواله بالحرام شخصا خاصا وكونه جهة عامة، كالدولة: نعم الدولة التي لا تقوم على أساس ديني ولا تدعي لنفسها الولاية الدينية، بل تبتني سلطتها على القوانين الوضعية فالمال المأخوذ منها إن كان ملكا لها من دون أن يكون مسبوقا بملك مسلم جاز تملكه منها بالوجه القانوني، كالنقود غير المستعملة (البلوك) والمواد التي تستوردها من الحكومات أو الشعوب غير المسلمة. وإن كان مسبوقا بملك مسلم مجهول جرى عليه حكم مجهول المالك الذي تقدم في المسألة السابقة، كالنقود المستعملة التي تعاقبت عليها أيدي المسلمين بوجوه لا يعلم الحرام منها من الحلال، وكالمواد المشتراة من المسلمين من دون ضبط للمالك أو الغاصب أو المختلس أو نحوهما ممن لا يبالي كيف يكتسب المال.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست