responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 199
كتاب القرض والدين القرض عقد يتضمن تمليك المال للغير مضمونا عليه. أما الدين فهو كل ما انشغلت به الذمة، سواء كان بعقد - كبدل القرض في المقام، والمبيع في السلم، والمهر المؤجل، وثمن المبيع وأجرة الإجارة إذا لم يكونا عينا خارجية - أم بدونه كبدل المضمون باليد والاتلاف.
(مسألة 1): يعتبر في القرض ما يعتبر في سائر العقود من استقلال المتعاقدين في التصرف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر والسلطنة على المال، وبدون ذلك لا ينفذ العقد ولا يترتب عليه الأثر. نعم إذا أخذ المقترض المال كان ضامنا له وإن لم يملكه، إلا أن يكون المقترض غير مميز فإنه لا يضمن المال إذا كان الدافع له مميزا، بل يكون الدافع مفرطا في دفع المال ولا ضمان له.
(مسألة 2): لا بد في نفوذ عقد القرض وترتب الأثر عليه من قبض المقترض المال، فلا يملك المقترض المال قبل ذلك. بل لا يبعد توقف صدق القرض على القبض المبني على الضمان العقدي، ولا يكفي في صدقه العقد بدون القبض.
(مسألة 3): إذا تم عقد القرض وحصل القبض لزم العقد ولا يجوز الرجوع فيه من أحدهما، فلو طلب المقرض إرجاع عين المال لم تجب إجابته، وكذا لو طلب المقترض إرجاعه وفسخه العقد. نعم له الوفاء بعين المال الذي أخذه.
(مسألة 4): يقع القرض في المثليات، وهي الأمور التي تقوم ماليتها بنوعها أو صنفها دون خصوصياتها الفردية، كالنقود والذهب والفضة والحبوب ومنتوجات المعامل ذات الماركات الخاصة وغيرها. وأما القيميات - وهي الأمور التي تقوم مالياتها بخصوصياتها الفردية ككثير من المنتوجات اليدوية

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست