responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 198
دينار في ذمة الجاعل.
(مسألة 3): يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين، ومن جميعهم، كما لو بذل كل منهم مائة دينار للسابق بحيث يكون للسابق مجموع ما يبذله الكل، كما يجوز أن يبذل العوض من غير المتسابقين.
(مسألة 4): لا يجوز جعل الرهان لغير السابق من المتسابقين، كما تعارف في عصورنا مراهنة بعض المشاهدين على سبق أحد المتسابقين، بحيث لا يكون سبق السابق سببا لاستحقاقه الرهان بنفسه، بل لاستحقاق أحد المتراهنين له، فإن ذلك من الرهن المحرم، وهو المعروف في عصورنا بالرايسز.
(مسألة 5): لا بد في المسابقة من تحديد الجهات الدخيلة فيها، كالزمان والمكان ومقدار الرمي ونحو ذلك، بنحو تنضبط به المسابقة ويحدد معيار السبق واستحقاق الجعل، ولا يجب ما زاد على ذلك.
(مسألة 6): في المسابقات المحللة التي لا يجوز فيها الرهن إذا بذلت آلة اللعب للمتسابقين مجانا فلا إشكال، وإن كانت بأجرة فلا يجوز الاتفاق على أن يتحملها المغلوب وحده، ويجوز اشتراك المتسابقين فيها، أو تحمل بعضهم المعين لها.
(مسألة 7): ينبغي للمؤمن أن يترفع عن اللهو واللعب وإن كان حلالا، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاثة: تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته، فإنهن حق). ويتأكد ذلك فيما يبتني على المغالبة والتسابق، فإنه يجر للتباهي والتفاخر والأشر والبطر، وهي من وسائل الشيطان المهلكة. وكثيرا ما تكون عاقبة ذلك التنافر والتباغض والعدوان والتحاسد، ولا أقل من كون ذلك مضيعة للوقت الثمين الذي هو رصيد الانسان في دنياه، والذي يستطيع أن يكتسب به أربح المكاسب وينال به أسمى المطالب وأسنى المراتب. ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست