responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 183
كتاب الاستيداع وهو عقد ثمرته الائتمان للحفظ. وصاحب العين هو المودع، والمؤتمن عليها هو الودعي، والمال المودع هو الوديعة. وتقع بكل ما يدل على الاستئمان المذكور والالتزام به، من قول أو فعل، ولا يعتبر فيه فعل خاص أو لفظ خاص.
(مسألة 1): لا تصح الوديعة من المجنون، ولو أخذها المكلف منه كان ضامنا لها، إلا أن يكون بإذن وليه.
(مسألة 2): لا تصح الوديعة من الصبي إلا بإذن وليه، فإن لم يأذن كان على آخذها منه الضمان.
(مسألة 3 9: لا يصح من المكلف أن يودع الصبي والمجنون، ولو دفع المال لهما لم يكن وديعة عندهما، ولا ضمان عليهما حينئذ بالتفريط والاهمال، كما لا ضمان بالتعدي إذا لم يستند له الضرر أو التلف، بل حتى إذا استندا له. وأما مع تمييزهما ففي الضمان وعدمه إشكال، واللازم الاحتياط.
(مسألة 4): لا يجوز التعدي على الوديعة بالتصرف فيها تصرف منقصا لها، أو معرضا لها للخطر، كما لو أكل منها أو لبسها أو فك حرزها أو نحو ذلك، مما يبتني على مخالفة الوضع الذي يريده المودع لها في مقام التحفظ عليها، وإن فعل الودعي ذلك كان متعديا عليها. وهذا بخلاف التصرف الذي لا يأذن به المالك إذا لم يكن منافيا للتحفظ عليها، كالاتكاء على القاصة، أو الكتابة عليها كتابة تسهل إزالتها، أو نحو ذلك، فإنه - وإن كان محرما إذا لم يحرز به رضا المالك - لا يصدق به التعدي من حيثية الاستيداع.
(مسألة 5): إطلاق الوديعة يقتضي وجوب حفظ الوديعة على الودعي بالنحو المتعارف، بنحو لا يعتبر عرفا مفرطا. وإذا علم المودع كيفية حفظ الودعي للوديعة فأطلق كان للودعي الاجتزاء بالكيفية التي يعمل عليها، وإن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست