responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 182
الحال في المكره، وأما السفيه والمفلس فلا ينفذ الالتزام المالي منهما وينفذ غيره.
(مسألة 6): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها.
(مسألة 7): ينتفع المستعير بالعين بالنحو المأذون له فيه، ومع إطلاق العارية تنصرف للمنافع المتعارف استغلال العين لها، ولما يكون الاضرار بالعين أقل.
(مسألة 8): مع تعدي المستعير عن الاستعمال المأذون فيه يضمن العين إن أضربها التعدي المذكور، وعليه أجرة المثل للمنفعة التي تعدى فيها، دون المنافع المأذون فيها.
(مسألة 9): لا يجوز للمستعير أن يعير العين لغيره بدون إذن المعير، وإلا كان متعديا وجرى على إعارته حكم إعارة الغاصب.
(مسألة 10): العين المستعارة أمانة في يد المستعير فيلحقها حكم الأمانات في الضمان، وقد تقدم في أول الفصل السادس من كتاب الإجارة.
(مسألة 11): الظاهر جواز اشتراط الضمان في عقد العارية، فتكون العين مضمونة ولو مع عدم التعدي والتفريط.
(مسألة 12): عارية الذهب والفضة مضمونة مطلقا ولو مع عدم الشرط، نعم إذا اشترط فيها عدم الضمان لزم الشرط.
(مسألة 13): عقد العارية مع إطلاقه جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الأجل فيلزم الشرط. وكذا إذا كان التصرف المقصود لهما من شأنه الاستمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية على الاستمرار في تلك المدة، ويكون مشروطا فيها ضمنا، كاستعارة الأرض لزرعها واستعارة الدابة للسفر بها، والقدر لطبخ الطعام، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام. لكن يجوز مع الاطلاق الرجوع قبل الشروع في هذه الأمور، لأن المتيقن من اشتراط الاستمرار ضمنا صورة الشروع لا نعم لو اشترط عدم الرجوع حتى قبل الشروع لزم الشرط.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست