responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 74
مسألة 228: الأحوط عدم بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضا كبيع لحم الغنم بالبقر.
مسألة 229: إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه نقدا جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه إشكال والأظهر جوازه نقدا على كراهة ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
مسألة 230: إذا كان الشئ يباع بالعد في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه سواء أكان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد أم لا، فلا يجوز بيعه متفاضلا في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن ويجوز ذلك نقدا في بلد يباع فيه بالعد. وأما إذا كان الشئ يباع بكل من الوزن والعد مثلا في بلد واحد فالأحوط عدم التفاضل فيه وإن بيع نقدا.
مسألة 231: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ومنديلا بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية، وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع منديلين ومائتي كيلو من الحنطة بمنديل ومائة كيلو منها وتصح المعاملة مطلقا إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر وكذا تصح نقدا إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
مسألة 232: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست