responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 355
مسألة 1326: إذا شرط الواهب في هبته على الموهوب له أن يعوضه عليها كأن يهبه شيئا مكافاة لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب وجب عليه العمل بالشرط، فإذا تعذر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا، نعم إذا كان تدريجيا وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الاكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة.
مسألة 1327: لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين ويلزم على الموهوب له بذل ما عين، ولو أطلق - بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين العوض - فإن اتفقا على شئ فذاك، وإلا فالأحوط أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
مسألة 1328: لا يعتبر في الهبة المعوضة سواء أكان التعويض وفاء بالشرط أم تبرعا أن يكون العوض هبة المرهوب له عينا للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الايقاعات كبيع شئ على الواهب بأقل من قيمته السوقية مثلا أو ابراء ذمته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملا خارجيا - ولو في العين الموهوبة - يتعلق به غرض الواجب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجدا أو غيرهما.
مسألة 1329: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان للموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض كالولد كان من مال الموهوب له ولا يرجع إلى الواهب، وإن كان النماء متصلا فإن كان غير قابل للانفصال كالسمن والطول فهو تابع للعين فيرجع الواهب إلى العين كما هي

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست