responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 342
مسألة 1267: تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما.
مسألة 1268: الظاهر أنه لا يشترط في الموكل أن يكون حال التوكيل مالكا للتصرف في العمل الموكل فيه، فيجوز للشخص أن يوكل غيره فيما لا يتمكن شرعا أو عقلا من ايقاعه إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كطلاق امرأة سيتزوجها أو بيع دار سيشتريها أو أداء دين سيستدينه ونحو ذلك، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة شاملة لما تمكن منه حين الوكالة بأن يوكله في ايقاع الموقوف عليه ثم ما يتوقف عليه كأن يوكله في تزويج امرأة ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه ونحو ذلك، وبين أن تكون مختصة بالموقوف سواء أكان الموقوف عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة أو قابلا له كالزواج والشراء في المثالين المتقدمين.
مسألة 1269: لا تصح الوكالة فيما يعتبر ايقاعه مباشرة، ويعرف ذلك ببناء العرف والرجوع إلى مرتكزات المتشرعة، ومنه اليمين ولا سيما إذا كانت في مقام فصل الخصومة، ولا يبعد أن يكون منه أيضا النذر والعهد واللعان والايلاء والظهار والشهادة والاقرار.
مسألة 1270: إذا وكل غيره في ارجاع مطلقته الرجعية إليه قيل: إن ذلك بنفسه رجوع إليها، ولو وكله في الاقرار عليه لزيد مثلا بمال قبل أنه يعد بنفسه اقرارا منه لزيد به، ولكنهما محل اشكال أو منع.
مسألة 1271: يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ايجابا وقبولا في الجميع، وكذا في الوصية والوقف وفي الطلاق والابراء والأخذ بالشفعة واسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار واسقاطه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست