responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 310
كتاب الضمان الضمان هو: (التعهد بمال لآخر) ويقع على نحوين: تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، وأخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفا، فالفرق بين النحوين: إن الضامن على النحو الأول - وهو المقصود بالضمان عند الاطلاق تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدما على الإرث، وأما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شئ إلا بوصية منه.
مسألة 1132: يعتبر في الضمان: الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دال - ولو بضميمة القرائن - على تعهد الأول بالمال ورضا الثاني بذلك.
مسألة 1133: يعتبر في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له، وأما في المديون فلا يعتبر شئ من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
مسألة 1134: الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان فلو علقه على أمر كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو أن لم يف أصلا لم يصح على الأحوط، نعم لا يعتبر التنجيز في الضمان على النحو الثاني فيصح أن يلتزم بأداء الدين مثلا.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست