responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 284
بتصرفه فيما أخذه من الزيادة حتى لو فرض أنه لم يكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.
مسألة 1013: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينية كما إذا قرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده أو صفة مثل أن يقرضه دراهم فضية مكسورة على أن يؤديها صحيحة. كما لا فرق فيها بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره، فلو قال أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يجز. وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه حرام.
وأما اشتراط ما لم يلحظ فيه المال أو ما هو واجب على المقترض فلا بأس به مثل أن يقول أقرضتك بشرط أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أو تصوم لنفسك، أو بشرط ن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء، فهذا كله جائز لأن المدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض.
مسألة 1014: إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم، وقد يتخلص منه بأن يبيع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته عليه أو يشتري منه شيئا بأكثر من قيمته ويشترط عليه أن يقرضه مبلغا معينا، ولكن هذا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسألة 1015: إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث إنه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك اعطاءا وأخذا لو كان الاعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست