responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 283
مسألة 1008: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه، ولا يتوقف على التصرف.
مسألة 1009: القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسخه حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة، نعم للمقرض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض عدم انظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وطره بل ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك، كما أن للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض أن يؤديه إليه وليس له حق الامتناع من قبوله.
مسألة 1010: لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته وقت التسليم إلى المقترض.
مسألة 1011: يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالا على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه - وتستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 232 -، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
مسألة 1012: الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، بل يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه شيئا كالثوب، وأما لو اشترى المقرض شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضيا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست