responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 279
ذلك الحاكم الشرعي، وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ له طالبه، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدة.
مسألة 991: يصح بيع الدين بمال خارجي وإن كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كانا دينين قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقد حالين ومؤجلين ومختلفين، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجلين وصح في غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بالعقد فإن كان الثاني مؤجلا بطل وإلا بأن كان كليا في الذمة من دون تأجيل في دفعه صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا، ويجوز بيعه من غير بائعة بعد حلوله ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
مسألة 992: يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، وهو الذي سمى ب‌ (تنزيل الدين)، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة، لأنه ربا وقد يتخلص منه بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين مثلا ما يساوي عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا على أن لا يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا، ولكنه لا يخلو عن الاشكال والأحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر دينارا بعشرة دنانير شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست