responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 191
مسألة 680: إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا اشكال، وإن علم بوجوده فيه من غير تعيين - بأن كان ما تركه مشتملا على مال نفسه ومال المضاربة أو كان عنده أيضا ودائع أو بضائع لا ناس آخرين واشتبه أعيانها بعضها مع بعض يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضها مع بعض، وهل هو بإيقاع المصالحة أو باعمال القرعة أو بايقاع الأولى فإن لم يتيسر فباعمال الثانية؟
وجوه أظهرها الأخير.
نعم لو علم المال جنسا وقدرا وقد امتزج بمال العامل على نحو تحصل به الشركة يكون المجموع مشتركا بين رب المال وورثة الميت فيقاسمانه بالنسبة.
مسألة 681: إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتقصير منه أو بغيره فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان ويكون الجميع لورثته بلا تعلق حق المالك بها، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها على الأظهر.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست