responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 161
كتاب الشركة تطلق الشركة على معنيين: الأول: كون شئ واحد لاثنين أو أزيد.
الثاني: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما، وتسمى ب‌ (الشركة العقدية).
مسألة 574: تتحقق الشركة بالمعنى الأول باستحقاق شخصين فما زاد عينا أو دينا أو منفعة أو حقا، وسببها قد يكون إرثا وقد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو شرك أحدهما الآخر في ماله أو استأجرا عينا أو صولحا على حق تحجير مثلا، ولها أسباب ثلاثة أخرى تختص بالشركة في الأعيان: الأول: الاحياء كما إذا حفرا بئرا أو شقا نهرا أو قناة وما شاكل ذلك.
الثاني: الحيازة كما إذا اصطادا صيدا أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة ونحو ذلك.
الثالث: الامتزاج، كما إذا امتزج خل شخص بخل شخص آخر.
مسألة 575: الامتزاج والخلط قد يوجب الشركة وقد لا يوجبها، ومن الأول ما إذا حصل خلط وامتزاج تام بين ما يعين من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلك قهرا أو اختيارا، ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله، وأما إذا كان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو كان الخلط بغير الجنس مع عد الموجود طبيعة ثالثة كخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست