responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 10
لفقد ما ليس دخيلا فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد. وأما تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
الثاني: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما، وهذا جائز على الأظهر، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا.
الثالث: تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقا وإن كان مجسما.
مسألة 19: يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام ونحوها سواء أكان للانسان أو حيوان أو غيرهما، وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه وتعظيما له إذا كان اللازم شرعا امتهانه ومحو ذكره، وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين، وكذا يحرم تصوير المقدسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتها ولعل منه تصوير أهل الجاهلية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام - كما قيل - ولا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن تكون الصورة مجسمة أو لا، ولا بين كونها تامة أو ناقصة، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة، وكما يحرم عملها لا يصح بيعها ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزين بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار - مما تستحق الإهانة إذا افترشت على الأرض ووطأت بالمشي عليها.
مسألة 20: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به، والظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا - الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفي مقومية الترجيع والمد له اشكال، والعبرة بالصدق

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست