responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 83

و الجواب: لا يلحقه ذلك ما لم يصدق عليه عنوان أهل البلد.

مَا يُعتبر في حجّ التمتّع أمور:

1 النية بعناصرها الثلاثة، من نية القربة و الاخلاص و قصد اسمه الخاص المميز له شرعاً. 2- أن يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج، و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل و إن وقعت بقية اعمالها فيه. 3- أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، بادئاً بالعمرة، ثمّ بالحج. 4- أن موضع احرام الحج مكة، و المراد بمكة هنا البلدة على امتدادها، فالاحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً، فيجوز الاحرام منها، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز و اسمها الخاص، و إن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران. 5- قد تسأل ان المكلف بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع و قبل الاحرام بالحج، هل يسوغ له الخروج من مكة؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست