responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 64

و قصد الآخر النيابة عنه في حج واجب، أو قصدوا جميعاً النيابة عنه في حج واحد كحجة الاسلام احتياطاً، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع و باطل. 31- يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو افراد أو قران في عقد الايجار، نعم لو كان الايجار على الحج المندوب، و لم يعين نوعاً خاصاً منه، كان الايجار على الجامع، و عليه فيكون الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من انواعه شاء، و أما اذا عين المستأجر نوعاً خاصاً من الحج، فلا يجوز للأجير العدول منه الى غيره و إن كان افضل، إلّا باذن المستأجر، فاذا عدل بدون اذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة المسماة، و لا المثل. 32- الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج، و جزء من العمرة، و هو مضافاً الى ذلك مستحب في نفسه، و عبادة مستقلة من هذه الناحية، كالوضوء فانه شرط للصلاة، و مع ذلك يكون عبادة مستقلة، و على هذا فيجوز للانسان أن يطوف حول الكعبة الشريفة مستقلًا، بدون أن يضم الى ذلك شيئاً آخر من اعمال العمرة أو الحج، و لا يعتبر في الطواف المستحب المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً، و لكن لا بد أن يكون متوضئاً حال الاتيان بركعتيه من صلاته.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست