لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت، ثمّ بان أن الوقت قد ضاق، و لا يتمكن الأجير من الاتيان بعمرة التمتع و ادراك الحج بعدها، فهل تنقلب وظيفته حينئذ من حج التمتع الى حج الافراد، و الإتيان بالعمرة المفردة بعده، او يكشف ذلك عن بطلان الإجارة؟ و الجواب: ان ذلك يكشف عن بطلان الاجارة، دون الانقلاب، و اذا كان ضيق الوقت مستنداً الى إهمال الأجير، و تأخير السفر الى الحج تساهلًا و تسامحاً، لم يكشف ذلك عن بطلان الاجارة و لا الانقلاب، و وقتئذ يثبت الخيار للمستأجر، و له فسخ الاجارة، و استرجاع الأجرة منه. 29- تصح نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب، بدون فرق بين أن يكون هؤلاء الجماعة من الأحياء أو الأموات، و لا تصح في الحج الواجب، فاذا كان الحج واجباً على كل واحد من الشخصين أو الاشخاص احتاج كل منهم الى نائب مستقل، و لا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع. 30- يجوز لجماعة أن ينوبوا في سنة واحدة عن شخص واحد، سواء أ كان ذلك الشخص حيّاً أم كان ميتاً، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه، سواء أ كان قصد بعضهم مختلفاً عن قصد البعض الآخر، كما اذا قصد أحدهم النيابة عنه في حج مندوب،