responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38

أو هرمه، أو أي عائق آخر، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائياً، فوظيفته الاستنابة، و مع تعذرها بسبب أو آخر، الى أن مات، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة و تخرج نفقات الحج من التركة. نعم اذا مات في سنة الاستطاعة فلا شي‌ء عليه. 6- وظيفة الانسان العاجز المنقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ان يجهز شخصاً و يرسله الى مكة المكرمة لكي يحج عنه نيابة. و قد تسأل: هل يجزي من يحج عنه تبرعاً؟ و الجواب: أنه لا يجزي. 7- اذا عرض على الموسر في السنة الأولى من استطاعته مرض أو أي عائق آخر يعيقه من القيام بالحج، فان كان على يقين من بقاء العذر الى نهاية عمره، وجب عليه في نفس السنة أن يرسل شخصاً ليحج عنه، و لا مبرر للتأجيل. نعم اذا كان واثقاً و مطمئناً بعدم الفوت اذا أخر الى السنة الآتية، فلا يبعد جواز التأخير، و ان كان الأحوط تركه. 8- لا فرق في وجوب الاستنابة عليه بين أن علم باستمرار العذر إلى آخر عمره، أو اطمأن بذلك أو بنى عليه تعبداً بمقتضى الاستصحاب، فان وظيفته في تمام هذه الفروض وجوب ارسال شخص كي يحج عنه نيابة.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست