responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 37

عاجز عن القيام المباشر للحج، و هل يجزي اذا مات بعد استعادة قوته في التمكن من ذلك و ارتفاع عذره؟ و الجواب: لا يجزي، و أولى من ذلك ما اذا استعاد صحته و قوته في التمكن من الحج قبل حج النائب. 4- اذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام و دخول الحرم، اجزأ حجه عن حجة الاسلام، و لا فرق فيه بين حج التمتع من حجة الاسلام، و بين حج الافراد. و قد تسأل انه اذا مات اثناء عمرة التمتع، فهل يجزي عن حجه من حجة الاسلام؟ و الجواب: إنه يجزي. نعم اذا مات اثناء حج الافراد لم يجزئ عن عمرته المفردة. و هل يختص هذا الحكم بحجة الاسلام، أو أنه يشمل الحج الواجب بالنذر او الافساد أو غيره؟ و الجواب: انه يختص بحجة الإسلام. و قد تسأل انه اذا دخل الحرم ثمّ خرج منه لسبب من الأسباب، و مات في خارج الحرم، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام؟ و الجواب: ان الاجزاء لا يخلو عن اشكال، و الاحتياط بالقضاء لا يترك. 5- من لم يتمكن من القيام المباشر للحج لتدهور صحته‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست