responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31

و الجواب: انه لا أثر لمنعه، و لا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة الاسلام. نعم وجب عليها الاستئذان منه في السفر للحج المندوب. 9- قد تسأل ان كلًا من النذر أو اليمين او العهد، هل يعتبر معيقاً و مانعاً عن وجوب الحج، كما اذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل سنة يوم عرفة، ثمّ استطاع للحج؟ و الجواب: انه لا يعتبر معيقا و مانعاً عن وجوب الحج. 10- قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلًا، ثمّ استطاع للحج، فهل يكون وجوب الوفاء بالاجارة مانعاً عن وجوب الحج؟ و الجواب: انه لا يكون مانعاً، و تعين عليه الحج، و بطل من الاجارة ما ينافي ذلك. 11- قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من الأسباب، هل يكون مسقطاً لوجوبه عنه؟ و الجواب: انه لا أثر لمنع الوالد، فان الولد اذا كانت لديه الامكانية المالية لسفر الحج ذهاباً و اياباً و عند ممارسة الاعمال، وجب عليه الحج، و ليس له أن يترك الحج ايثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه، نعم اذا نذر الحج كان لوالده نقضه، كما أن الحج اذا كان مندوباً، فله أن يتركه ايثاراً لأبيه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست