responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 30

الساتر المغصوب او المتعلق للحق الشرعي، و إن اعتبر آثماً، فان الحرام و هو الساتر و إن كان قيداً للواجب، و هو الطواف حول البيت إلّا أنه خارج عنه، و ليس متعلقاً للوجوب النفسي، لأنه تعلق بالطواف المقيّد به لا المركب منه، و عليه فاذا فرض انه مغصوب و متعلق للحرمة لم يكن متحداً مع الواجب في الخارج و مصداقاً له لكي يمنع من انطباقه على الفرد المأتي به و يحكم بالفساد. 6- مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة المالية، و انما يمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه يفوقه أهمية، و أما في الاستطاعة البذلية فلا يمنع عن وجوبه من جهة أنه لا يجوز له صرف المال المبذول في غير الحج. نعم اذا كان سفر الحج يفوت عليه فرصة الوفاء بالدين، لم تجب الاستجابة. 7- قد تسأل ان نفقة العيال الواجبة على الإنسان اثناء فترة الحج هل تمنع عن وجوب الحج؟ كما اذا فرض انه لو سافر الى الحج لم يتمكن من الانفاق على عائلته بسبب او آخر. و الجواب: ان نفقة العائلة ان كانت دينا في ذمته كنفقة الزوجة، تمنع عن وجوب الحج، و ان كانت مجرد تكليف كنفقة الاولاد و الأبوين، ففي منعها عن وجوب الحج اشكال، بل منع. 8- قد تسأل ان منع الزوج زوجته من الذهاب الى الحج، هل يعتبر معيقاً؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست