responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 255

فالأحوط وجوباً أن يواصل سفره برجاء ادراك الموقف، فان أدرك كفى، و لا شي‌ء عليه غير اعمال منى و ما بعدها من طواف الحج و صلاته و السعي بين الصفا و المروة، ثمّ طواف النساء و صلاته، فاذا اكمل ذلك فقد تم حجه، و إن لم يدرك الموقف فلذلك صورتان: الأولى: إن كان عدم إدراكه مستنداً الى مرضه، ففي هذه الصورة تترتب عليه احكام المحصور، على أساس أن مرضه هو الموجب لفوات الحج عنه، و عندئذ فان كان قد ذبح هديه في منى فعليه أن يحلق أو يقصر في مكانه، فاذا فعل ذلك حل له كل شي‌ء قد حرم عليه حتى النساء، و إن لم يذبح هديه فعليه أن يقوم بذبحه، فاذا ذبح ثمّ حلق أو قصر أحل من كل شي‌ء حتى من النساء. الثانية: ان كان عدم ادراكه مستنداً الى تقصيره و تسامحه في السير و التعطيل و الإهمال فيه بدون مبرر و موجب، و لو واصل سفره اعتيادياً لكان مدركاً للحج، ففي هذه الصورة لا تترتب عليه أحكام المحصور، باعتبار أن فوات الحج غير مستند الى مرضه، و الأحوط الأولى فيها أن يأتي بعمرة مفردة، و عليه الحج من قابل.

مسألة 296: اذا احصر الحاج عن مناسك منى فقط لم تجر عليه احكام المحصور،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست