فان كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي الى محله، و هو مكة، فاذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه، و بين أن يذبح أو ينحر في مكانه، ثمّ يحلق أو يقصر فيه، فاذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه، ما عدا النساء، و أما النساء فلا تحل له إلّا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى، و إن كان محصوراً في الحج، فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة، إلّا بالاتيان بعمرة مفردة أخرى، و لكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح و الحلق أو التقصير، و لا تتوقف حليتها على الاتيان بعمرة مفردة بعد الحصر. و أما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج، فلا تترتب عليه أحكامه، بل تنقلب وظيفته حينئذ من التمتع إلى الافراد، كما تقدم في المصدود.
مسألة 295: اذا أحصر في الحج و أرسل هديه الى محله و هو منى،
و بعد ذلك خف مرضه و استعاد صحته، و حينئذ فإن اعتقد انه اذا واصل سفره الى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك، و الالتحاق بالناس في الموقفين أو أحدهما، فاذا صنع ذلك صح حجه افراداً، و الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضاً، و إن احتمل ذلك بدون الوثوق و الاطمئنان،