responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 220

مسألة 222: موضعه من ناحية تسلسل الواجبات بعد الرمي

و ان قدمه على الرمي جاهلًا أو ناسياً صح، و لم يحتج الى الاعادة، و إن قدمه عليه عامداً و ملتفتاً بوجوب البدء بالرمي أولًا، فهل عليه أن يعيده بعد أن يرمي؟ لا يبعد عدم وجوب الاعادة، و إن كانت الاعادة أحوط و أجدر. و قد تسأل: ان من لم يتمكن من الذبح أو النحر في منى يوم العيد بسبب من الأسباب فهل عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير ايضاً؟ و الجواب: لا يجب عليه ذلك. و قد تسأل: هل يجوز تأخير الذبح أو النحر في منى عن يوم العيد؟ و الجواب: انه غير بعيد و إن كانت رعاية الاحتياط أولى و أجدر.

مسألة 223: تجب فيه النية عند المباشرة، أو عند التوكيل،

بأن ينوي مثلًا «أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى»، و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان حجّاً مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام).

مسألة 224: من لم يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد بسبب من الأسباب،

فهل يجوز له انجاز هذه العملية خارج منى كمكة أو نحوها؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست