responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219

كانت معينة، فانها من ناحية مكة العقبة، و من ناحية المشعر وادي محسر، إلّا أن حدودها عرضاً غير واضحة، و على هذا فاذا شك في نقاط في عرض منى أنها داخلة فيها أو خارجة عنها، لا يبعد ترتيب آثار منى عليها عملياً، باعتبار أن منى اسم لواقع المكان المسمى بمنى، و حينئذ فيكون الواجب ايقاع الذبح و الحلق أو التقصير في واقع المكان، و هو مردد بين السعة و الضيق، فاذن بطبيعة الحال يدور أمر التكليف بين الأقل و الأكثر، و حيث ان الدليل المخصص، و هو ما دل على اعتبار كون الذبح و الحلق أو التقصير بمنى مجمل مفهوماً، فلا يكون حجة إلّا في المقدار المتيقن، و هو عدم اجزاء هذه الواجبات في النقاط التي لا تكون من منى يقيناً، و حينئذ فيكون المرجع في النقاط المشكوكة الأصل اللفظي إن كان، و إلّا فالأصل العملي، و مقتضاه كفاية الذبح و الحلق فيها، و توضيح ذلك باكثر من هذا في محلّه.

مسألة 221: موضعه من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحوط،

فاذا لم يأت به في ذلك اليوم عامداً أو غير عامد، فالأحوط أن يأتي به خلال ايام التشريق، و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و اذا لم يأت به خلال تلك الأيام وجب عليه أن يأتي به خلال شهر ذي الحجة.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست