مسألة 185: من ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته،
و الأحوط لو لم يكن اقوى وجوب التكفير عليه بشاة.
مسألة 186: اذا قصر المحرم رجلًا كان ام امرأة في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب احرامه ما عدا الحلق،
و أما الحلق فان كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و أما اذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة و ما بعده الى حين الاحرام للحج، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الاحلال بالتقصير، و اذا حلق عامداً و ملتفتاً كفر بشاة. و اذا كان ذلك جاهلًا فلا شيء عليه. و قد تسأل: ان المعتمر في عمرة التمتع اذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير ايضاً أو الحلق؟ و الجواب: ان عليه التقصير دون الحلق.
مسألة 187: اذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم،
فالأظهر ان عليه كفارة ناقة أو جمل.
مسألة 188: يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي،
فلو فعله عامداً و عالماً وجبت الكفارة عليه و أما اذا فعله