responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192

بالاعادة في السنة القادمة أولى و أجدر.

مسألة 185: من ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته،

و الأحوط لو لم يكن اقوى وجوب التكفير عليه بشاة.

مسألة 186: اذا قصر المحرم رجلًا كان ام امرأة في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب احرامه ما عدا الحلق،

و أما الحلق فان كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و أما اذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة و ما بعده الى حين الاحرام للحج، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الاحلال بالتقصير، و اذا حلق عامداً و ملتفتاً كفر بشاة. و اذا كان ذلك جاهلًا فلا شي‌ء عليه. و قد تسأل: ان المعتمر في عمرة التمتع اذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير ايضاً أو الحلق؟ و الجواب: ان عليه التقصير دون الحلق.

مسألة 187: اذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم،

فالأظهر ان عليه كفارة ناقة أو جمل.

مسألة 188: يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي،

فلو فعله عامداً و عالماً وجبت الكفارة عليه و أما اذا فعله‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست