responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 191

محل المنارة الأخرى، ثمّ يمشي مع سكينة و وقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا.

التقصير [هو الواجب الخامس و الأخير من عمرة التمتع]

مسألة 182: [في معنى التقصير]

و هو الواجب الخامس و الأخير من عمرة التمتع، و معناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الاسلام مثلًا قربة إلى الله تعالى، و لا يكفي النتف عن التقصير، و لا يجزي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق.

مسألة 183: موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي،

و لكن لا تجب المبادرة اليه بعده، و يجوز فعله في أي موضع شاء، سواء أ كان في المسعى أم في منزله أم غيرهما.

مسألة 184: حكم من ترك التقصير متعمداً، فاحرم للحج بطلان عمرته،

سواء أ كان عالماً بالحكم أم جاهلًا به و تحول حجه من التمتع الى الافراد، فيأتي باعمال حج الافراد، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحج. و قد تتساءل عن ان حج الافراد هل يجزي عن حج التمتع؟ و الجواب: انه يجزي على الأظهر، و إن كان الاحتياط‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست